الشيخ فاضل اللنكراني

106

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 46 : لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم كما يقتصّ في النفس ، فلو اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فإن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد يقتسمانها ثمّ يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ، وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ، وعلى هذا القياس اشتراك الجماعة 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 102 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 103 .